تأمينات الحريق والهندسي - شركات، شخصي
الوصف
تضمن المؤسسة بموجب عقد السرقة التعويض عن الاختفاء والتلف والأضرار الناتجة عن السرقة المرتكبة أو إساءة الائتمان والتي يجب إثباتها من قبل المؤمن له ويوجد نوعان من عقود السرقة:
1- السرقة مع كسر و خلع أو تسلق
وذلك عند وقوع الحادث في أحد الحالات التالية:
- السرقة المرتكبة مع الكسر والخلع أو التسلق.
- السرقة المرتكبة بدون كسر أو تسلق عندما يثبت أن السارق دخل خفية إلى المكان الذي يحتوي على الأشياء المؤمنة.
- السرقة التي يسبقها أو يتبعها قتل أو محاول قبل أو أعمال عنف يثبت وقوعها على شخص المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو موظفيه أو مستخدميه أو خدمه.
ويمكن تعويض الأضرار التي تصيب أمكنة التأمين والتخريب التي يحدثه السارق في أثاث البيت أو المخزن في حال دخوله وخروجه.
2- السرقة بالاعتداء على الأشخاص أو الفقدان في الظروف القاهرة أو إساءة الائتمان
في حالة وقوع الاعتداء على شخص المؤمن له أو أحد مستخدميه حين نقلهم الأموال التي تعهد إليهم إلى المصارف أو إلى أي جهة أخرى.
- السرقة الثابتة أصولاً التي تحدث نتيجة الاعتداء على شخص المؤمن له أو أحد مستخدميه حين تنقلهم لمقتضيات عملهم.
- الخسائر الثابتة أصولاً والتي تحدث نتيجة ظروف قاهرة (حوادث السير) أو إغماء يتعرض لها المؤمن له أو مستخدميه حين تنقلهم لمقتضات عملهم.
- السرقة و إساءة الائتمان التي يقوم بها مستخدمو المؤمن له أثناء عملهم و التي يكون موضوعها الأموال النقدية والأوراق المصرفية العائدة للمؤمن له نفسه والذين وردت أسماؤهم وذكرت وظائفهم في شروط العقد.